ابن حجر العسقلاني
366
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
مَسْعُودٍ 1 وَأَبِي أُمَامَةَ وَعَائِشَةَ 2 وَأَبِي مُوسَى 3 وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ 4 . تَنْبِيهٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ إلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ 5 . قُلْت قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَخْرَجَهُ عَنْ جَابِرٍ . 1526 - قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَشَارَ إلَى عِلَّةِ النَّهْيِ فَقَالَ إنَّكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذلك
--> = محمد بن سعيد عن عبد الله بن أبي سعد الوراق عن ابن ميمون ذلك . وهذا الحديث عن عيسى بن طلحة عن سعد أشبه من سعيد بن المسيب عن سعد لأنه قد روي عن عيسى بن طلحة عن سعد موقوفا ومرسلا اه - . وقد خولف مؤمل في هذا الحديث خالفه عبد الرزاق وأبو عامر فروياه عن الثوري عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة قال : نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة . أخرجه عبد الرزاق 6 / 263 ، رقم 10767 ، وأبو داود في المراسيل ص 182 ، رقم 208 . 1 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 10 / 9801 ، والبزار 2 / 165 - كشف ، رقم 1435 ، من طريق المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا ، بلفظ : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها " . قال البزار : لا نعلمه عن عبد الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد . وقال الهيثمي في المجمع 4 / 266 : رواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار ورجالهما ثقات اه - . وهذا الكلام فيه نظر فإن المنهال لم يروه هنا عن عمرو بن الحارث إنما رواه عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث . 2 أخرجه أبو يعلى 8 / 197 - 198 ، رقم 4757 ، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 80 ، رقم 282 ، من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال : سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن قال : سمعت عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت : وجد في قائم سيف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتابان في أحدهما : " ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " . ولفظ أبي يعلى مطولا : وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6 / 295 ، وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ، غير مالك بن أبي الرجال وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد . 3 أخرجه ابن ماجة 1 / 621 ، كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، حديث 1931 ، حدثنا جبارة بن المغلس ثنا أبو بكر النهشلي حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " . 4 أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 4 / 266 ، كتاب النكاح : باب ما نهى عن الجمع بينهن من النساء ، وقال : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار ثقات . 5 ينظر : السنن الكبرى للبيهقي 7 / 166 .